الأعراف آية ٣٠ ٣٣
﴿فَرِيقًا هدى﴾ بأن وفقهم للإيمان ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضلالة﴾ بمقتضى القضاءِ السابقِ التابعِ للمشيئة المبنيةِ على الحِكَم البالغةِ وانتصابُه بفعل مُضمرٍ يفسِّره ما بعده أي وخذل فريقاً ﴿إِنَّهُمُ اتخذوا الشياطين أَوْلِيَاء مِن دُونِ الله﴾ تعليلٌ لخِذلانه أو تحقيقٌ لضلالتهم ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ فيه دلالةٌ على أن الكافرَ المُخطِىءَ والمعانِدَ سواءٌ في استحقاق الذمِّ وللفارق أن يحمِلَه على المقصِّر في النظر
﴿يا بني آدم خُذُواْ زِينَتَكُمْ﴾ أي ثيابَكم لمواراة عورتِكم ﴿عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ﴾ أي طوافٍ أو صلاةٍ ومن السنة أن يأخذ الرجلُ أحسنَ هيئتِه للصلاة وفيه دليلٌ على وجوب سترِ العورة في الصلاة ﴿وَكُلُواْ واشربوا﴾ مما طاب لكم روي أن بني عامرٍ كانوا في أيم حجِّهم لا يأكلون الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً يعظِّمون بذلك حجهم فهمّ المسلمون بمثله فنزلت ﴿وَلاَ تُسْرِفُواْ﴾ بتحريم الحلالِ أو بالتعدّي إلى الحرام أو بالإفراط في الطعامِ والشّرَه عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ماشئت ما أخطأتْك خصلتانِ سَرَفٌ ومَخِيلة وقال علي بن الحسين بن واقد جمع الله الطبَّ في نصف آية فقال كُلُواْ واشربوا وَلاَ تُسْرِفُواْ ﴿إِنَّهُ لاَ يحب المسرفين﴾ أيب لا يرتضي فعلَهم
﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله﴾ من الثياب وما يُتجمَّل به ﴿التى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ من النبات كالقُطن والكتّان والحيوانِ كالحرير والصوفِ والمعادن كالدروع ﴿والطيبات مِنَ الرزق﴾ أي المستلذاتِ من المآكل والمشارب وفيه دليلٌ على أنَّ الأصل في المطاعم والملابس وأنواعِ التجمُّلات الإباحةُ لأن الاستفهامَ في من إنكاري ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا﴾ بالأصالة والكفرةُ وإن شاركوهم فيها فبِالتَّبع ﴿خَالِصَةً يَوْمَ القيامة﴾ لا يشارركهم فيها غيرُهم وانتصابُه على الحالية وقرىء بالرفع على أنه خبرٌ بعد خبر ﴿كَذَلِكَ نُفَصِلُ الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي مثلَ هذا التفصيلِ نفصِّلُ سائرَ الأحكامِ لقوم يعلمون ما في تضاعيفها من المعاني الرائقة
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ الفواحش﴾ أي ما تفاحش قبحُه من الذنوب وقيل ما يتعلق منها بالفروج ﴿ما ظهرَ منها وما بَطَنَ﴾ بدلٌ من الفواحش أي جهرَها وسرَّها ﴿والإثم﴾ أي ما يوجب الإثمَ وَهُوَ تعميمٌ بعدَ تخصيصٍ وقيل هو شربُ الخمر ﴿والبغى﴾ أي الظلم أو الكبر أفرد بالذكر