المال حظا للمتوفى، فلما فرضت الفرائض اختزل من يديه الثلثان، وبقي الثلث على الحكم الأول، وبين أن الفرض عين الوصية، فلا وصية لوارث، لأن الفرض بدلها. انتهى.
﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا﴾
قال الْحَرَالِّي: وكأن حقيقة معنى الجنف إخفاء حيف في صورة بر - انتهى.
﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾
وقال الْحَرَالِّي: وفي إشعاره بذكر الخوف من الموصي ما يشعر أن [ذلك -] في حال حياة الموصي، ليس بعد قرار الوصية على جنف بعد الموت، فإن ذلك لا يعرض له مضمون هذا الخطاب.
وفي إيقاع الإصلاح على لفظة ﴿بَيْنَ﴾ إشعار بأن الإصلاح نأئل البين، الذي هو وصل ما بينهم، فيكون من معنى ما يقوله النحاة: مفعول على السعة، حيث لم يكن فأصلح بينه وبينهم - انتهى.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فخاطب بما يتوجه بادىء بدئ إلى أدنى الطبقات التي التزمت [أمر الدين -]، لأنه لم يكن لم باعث حب وشوق


الصفحة التالية
Icon