على الصحيح، وهو في محل الرفع عطف على المحرمات (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) لكن ما مضى مغفور (إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا).
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ذوات الأزواج (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) بالسبي فإنها تحل بعد الاستبراء مع أن لهن أزواجًا من الكفار، وعن بعض من السلف أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الآية (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) أي: كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابًا (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) عَطف على حرمت أي: ما سوى المحرمات المذكورات، وما في معنى المذكورات الذي علم بالسنة (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) مفعول له أي: أحل ما وراء ذلك لأن تطلبوا ما وراءه بصرف الأموال في المهر والثمن حال كونكم محصنين ناكحين غير مسافحين زانين، ومفعول تبتغوا متروك كأنه قيل: إن تصرفوا أموالكم، أو بدل اشتمال من وراء، والمفعول محذوف (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) موصولة أي: من تمتعتم به من المنكوحات، أو موصوفة أي: ما استمتعتم به منهن من جماع (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) مهورهن (فَرِيضَةً) حال أو مصدر مؤكد أو صفة لمصدر أي: إيتاء مفروضًا، قال بعض السلف: الآية في نكاح المتعة، وقد صح عن عليٍّ أن