أحل لكم صيد ما علّمتم من كواسب الصيد على أهلها من سباع وطيور (مُكَلِّبِينَ) حال كونكم معلمين إياه الصيد وذكرها للمبالغة في التعليم (تُعَلِّمُونَهُنَّ) حال أو استئناف (مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ): من طرق التأديب (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت الصيد وأكلت شيئًا منه ولم يدركه صاحبه حيًّا فيذبحه فهو حرام، وبعض آخر منهم عليٌّ وابن عباس على حلته وإن أكل منه ثلثيه (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ): على ما علمتم أي عند إرساله إلى الصيد وهذا الأمر على الندب عند الأكثرين (وَاتَّقُوا اللهَ): في الحرام (إِنْ الله سَرِيعُ الحِسَابِ) فيؤاخذكم بما كسبت أيديكم (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ): الذبائح على اسم الله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) من اليهود والنصارى يعني ذبائحهم (حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) بمعنى حل وجاز لكم أن تطعموهم من ذبائحكم (وَالْمُحْصَنَاتُ): الحرائر العفائف أو الحرائر أو العفائف (مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية، وهو يعم كل كتابية عفيفة، وقيل: المراد بها الذميات دون الحربيات، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: لما نزلت " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (البقرة: ٢٢١) حجر الناس عنهن حتى نزلت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب (إِذَا آتيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ): مهورهن وتقيد الحل به لتأكييد وجوبها، وقيل المراد بإيتائها: التزامها محصنين (مُحْصِنينَ) أعفاء بالنكاح (غَيْرَ مُسَافِحِينَ) مجاهرين بالزنا (وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) مسرين به والخدن: الصديق. بعض السلف ذهب إلى أنه لا يصح نكاح البغية من عفيف وعقد