وسائر أصحابنا قالوا بمشروعية صلاة الخوف واستمرارها إلى آخر الزمان والأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني، فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي - ﷺ - ومن يصلي معه وذهبت بوفاته، وقال المزني: كانت ثم نُسخت في زمن النبي - ﷺ -. اهـ
قوله: (كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل).
أخرجه الشيخان من حديث جابر.
قوله: (كما فعله رسول الله - ﷺ - بذات الرقاع).
أخرجه الشيخان.
قوله: (جعل الحذر آلة... ) إلى آخره.
جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعها في لفظ واحد؟ وتقرير الجواب: أنه حقيقة إذ لم يتعلق بالحذر إلا بعد جعله بمنزلة الآلة استعارة بالكناية. قاله الشيخ سعد الدين.
قوله: (أديتم وفرغتم منها).
قال الأزهري: القضاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله وختم وأدي وأوجب وأعلم وأنفذ وأمضى فقد قضى. اهـ
قال الطَّيبي: فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات وهو انقطاع الشيء في النهاية. اهـ
والآية نزلت في بدر الصغرى
قوله: (نزلت فى طعمة بن أبيرق... ) الحديث.
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأصله عند الترمذي والحاكم من حديث قتادة بن النعمان


الصفحة التالية
Icon