أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله - ﷺ - أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلاها وحرموا حرامها).
رواه أحمد والحاكم وصححه عن عائشة موقوفاً.
قال الشيخ ولي الدين العراقي: لم أجده مرفوعاً.
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته).
أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة.
قوله: (وجره الباقون على الجوار... ) إلى آخره.
المعروف في النحو اختصاص الجر على الجوار بالنعت والتأكيد، وأنه في العطف ضعيف، وقد نبه عليه أبو حيان.
وقال ابن الحاجب: الخفض على الجوار ليس بجيد إذ لم يأت في الكلام الفصيح وإنما هو شاذ في كلام من لا يؤبه له من العرب.
لكن قال أبو البقاء في إعرابه: (وَحُورٍ عِينٍ) -على قراءة من جر- معطوف على قوله (بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ) والمعنى مختلف إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين، والجوار مشهور عندهم في الإعراب والصفات وقلب الحروف والتأنيث.


الصفحة التالية
Icon