قلت: بل عنده قدر ربع الرأس.
٤٤ - وقال: " عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحاً لقوله: ﴿وَامسَحُوا﴾ فقد حصل من طريق اللسان ".
قلت: الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث. لا المسح اللغوي.
٤٥ - قال: " ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ الباء تدل على التبعيض ".
قلت: نعم تدل على التبعيض، وذلك البعض مقدر بالناصية


الصفحة التالية
Icon