الثلاثين، والفصال ليس بداخل في حد الثلاثين، وإنما هو خارج من حد الثلاثين؛ لأن بالفصال تنتهي الثلاثون، فكأنه قال: من ابتداء حمله إلى وقت فصاله ثلاثون.
وتحقيقه حمله والزمان الذي يُؤدي إلى الفصال وهو الرضاع ثلاثون. فيكون إطلاق اسم الشيء الذي يَؤول إليه على الآيل كقوله [... ]، وكقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ أي يؤل إليه والله أعلم.
وبهذه الآية يتبين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع عُلمت من قولهِ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ وهما أربعة وعشرون فلا يبقى إلا ستة أشهر والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon