وأما السنة فقوله - ﷺ -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) وقوله: {لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق).
وأما إجماع الأمة: فإن الأمة أجمعت على أن من قتل واحداً منهم عمداً من غير قتل أو فساد في الأرض إنه يجب عليه القصاص.
والحديث الذي يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا يجوز أن يكون صحيحاً؛ لأن التناقض في الأحكام غير جائز عند أهل الإسلام. والله أعلم.