والنكاح عبارة عن الوطء، وإن كان قد وقع على العقد:
قال الأعشى: «١»
ومنكوحة غير ممهورة... وأخرى يقال له فادها
وقال آخر: «٢»
وبرحرحان غداة كبّل معبد... نكحت نساؤكم بغير مهور
وعلى الوطء يحمله سيبويه ويرويه.
قال سيبويه: قالوا «٣»: ضربها الفحل ضراباً كالنكاح، والقياس ضربا، ولا يقولونه، كما لا يقولون: نكحا، وهو القياس. وقالوا: ذقطها ذقطا، كالقرع، وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة «٤». وقال في موضع آخر: نكحها نكاحاً وسفدها سفاداً، وقالوا: قرعها قرعاً «٥».
فكما أن هذه الأفعال على فعل دون فاعل، فكذلك ينبغي أن يكون في الموضع المختلف فيه.
فأمّا ما جاء في الظهار من قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة/ ٤]. فلا دليل فيه على ما في هذه الآية، لأن المماسّة في الظهار محرّم، وقد أخذ على كلّ واحد منهما
(٢) البيت لجرير وقد ورد برواية: نكحوا بناتكم بغير مهور. (ديوانه/ ١٩٦ ط الصاوي).
(٣) في (ط): يقال.
(٤) الكتاب ٢/ ٢١٦.
(٥) الكتاب ٢/ ٢١٥.