و «١» من أفرد فيما يراد به الرّكعات كان جوازه على ضربين:
أحدهما: على أنه في الأصل مصدر، وجنس، والمصادر لأنها أجناس مما تفرد «٢» في موضع الجميع، إلّا أن تختلف فتجمع من أجل اختلافها.
والآخر: أن الواحد قد يقع في موضع الجمع، كقوله سبحانه «٣»: يخرجكم طفلا [غافر/ ٦٧] وقول جرير «٤»:
الواردون وتيم في ذرى سبأ | قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس |
فأما من زعم أن الصلاة أولى لأن الصلاة للكثرة، وصلوات للقلة «٧»، فلم يكن قوله متّجها، لأن الجمع بالتاء قد
(١) في (ط): فمن.
(٢) في (ط): يفرد.
(٣) سقطت من (ط).
(٤) سبق في ص ٨١ من هذا الجزء.
(٥) في (ط): براءة.
(٦) في (ط): فإذا.
(٧) في (ط): للقليل.
(٢) في (ط): يفرد.
(٣) سقطت من (ط).
(٤) سبق في ص ٨١ من هذا الجزء.
(٥) في (ط): براءة.
(٦) في (ط): فإذا.
(٧) في (ط): للقليل.