والعبارةُ التي ذَكَرَها المجرمُ في اتهامِ عائشةَ - رضي الله عنها - فاجرة، أَرادَ بها تأكيدَ اتِّهامِها في عِرْضِها.
قال: " كانتْ عائشةُ سببَ مشكلةٍ لمحمدٍ في الغزوةِ التي
اتُّهِمَتْ فيها مع صفوانَ بنِ المعَطّل ".
وصَفوانُ بنُ المعَطّل صحابيٌّ جَلِيلٌ - رضي الله عنه -، وهو الذي اتَهَمَ المنافقونَ المجرمونَ عائشةَ - رضي الله عنها - به، وقد أَنزلَ اللهُ براءةَ عائشةَ في آياتِ سورةِ النور، وذَمَّ الذين اتَّهموها في عِرْضِها، وأُقيمَ عليهم حَدُّ القَذْف.
وقد تكلمَ الفادي على التيمم بوقاحةٍ وسوءِ أَدَب.
قال: " ما معنى الاستعاضة عن الماءِ بالتراب؟
أَليستْ هذه قذارة ومَدْعاة للمرضِ لا للصحة؟
وأَيُّ عاقلٍ يَتصوَّرُ في الماءِ أَو الترابِ تكفيراً عن الذنوب؟ ".
إِنه يُخَطِّئُ القرآنَ في تشريعِه التيممَ عند فَقْدِ الماء، أَو العجزِ عن
استعمالِه، ويتهمُ التيممَ بأَنه قَذارةٌ ومَدْعاةٌ للمرض، وهذا اتِّهامٌ للهِ سبحانَه، وتَخْطئةٌ له في أَحكامِه وتَشريعاتِه، وتَكذيبٌ له في أَوامِرِه وتوجيهاتِه.
فاللهُ يَقولُ في بيانِ حكمةِ التيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦).
وهو يُكَذِّبُ كَلامَ اللهِ فيقول: " وما معنى الاستعاضةِ عن الماءِ بالتراب؟
أَليستْ هذه قذارة ومَدْعاة للمرضِ لا للصحة؟ ".
والوُضوءُ أَو التيممُ تَطهيرٌ للمؤمن وتكفيرٌ له عن سيئاتِه وذُنوبه، والفادي
المفتري يَرفضُ ذلك قائلاً: " وأَيُّ عاقلٍ يَتَصَوَّرُ في الماءِ أَو الترابِ تكفيراً عن
الذنوب؟ " وما درى الجاهلُ أَنَّ تَنفيذَ أَوامرِ اللهِ تطهيرٌ ومغفرةٌ للذنوب.
وقد أَخْبَرَنا رسولُ الله - ﷺ - أَنَّ الوضوءَ تكفيرٌ للذنوب.
روى مسلمٌ عن أَبي هريرةَ ل به: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: " إِذا تَوَضَّاَ العبدُ المسلمُ، فَغَسَلَ وَجْهَه، خَرَجَ من وجهِه كُلُّ خَطيئةٍ نَظَرَ إِليها بعيْنَيْه، معَ الماءِ، أَو معَ آخَرِ قَطْرِ الماءِ، فإِذا غَسَلَ يَدَيْه، خرَجَ من يَدَيْه كُلُّ خطيئةٍ كانتْ