وَحَيْثُمَا شرط (١) رُكْنٌ أَثبِتِ شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ
(وَحَيْثُمَا يَخْتَلُ رُكْنٌ أَثبِتِ شُذُوذَهُ) فحينئذٍ ما هي القراءة الشاذة عند ابن الجزري ما فقدت أحد الأركان الثلاثة، وما استجمعت الأركان الثلاثة فهي قراءةٌ صحيحة ثابتة منقولة عن النبي - ﷺ - وتثبت قرآنيتها ويصح الاحتجاج بها ولا إشكال في ذلك، هذا رأي ابن الجزري رحمه الله تعالى.
جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وهو إن نقل أن السلف لا يُعرف عنهم التقسيم الثلاثي هذا متواتر، والآحاد والشاذ، لكنه هو المشهور فحينئذٍ الفرق بين قول الجمهور وابن الجزري رحمه الله تعالى قراءة السبعة لا خلاف فيها لماذا؟ لأنها متواترة بقي ماذا؟ بقى الثلاثة، والأربعة، الأربعة أطلق عليها فيما زاد على العشرة أطلق عليها الجمهور أنها شاذة ولا يختلفون في هذا أبدًا، لا يختلفون أنها شاذة ولا يجوز بل حكى السيوطي رحمه الله الإجماع.
وأجمعوا أن الشواذ لم يُبح قراءةٌ بها ولكن الأصح
كخبر في الاحتجاج يجري وأنها التي وراء العشر
يعني ما زاد على العشر فأجمعوا - لكن ما في دليل على الإجماع هذا - فأجمعوا على ماذا على أنه لا يجوز القراءة بها البتة، لا في الصلاة ولا في خارجها ثم هل يحتج بها في ما إذا تضمنت تفسيرًا أو لا. سبق الخلاف فيه، وأما الثلاثة التي عبر عنها الجمهور بأنها الآحاد وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف هذه المشهور أنها متواترة عند المحققين كابن السبكي والسبكي وابن تيمية وكذلك مال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى وصاحب ((المراقي)) فقال:
مثل ثلاثة ورجح النظر تواترًا لها لدى من قد غبر
مثل الثلاثة يعني: مثل لما استجمع الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري مثل بالثلاثة لكن استدرك قال: ورجح النظر تواترًا لها لدى من قد غبر. يعني من مضى من العلماء رجحوا أن الثلاثة هي متواترة، لذلك قال هنا رحمه الله:
(والسَّبْعَةُ القُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا فَمُتَواتِرٌ). إذًا كل ما ثبت بالنقلٍ المتواتر على حده عند أرباب الحديث فحينئذٍ نقول هذه قراءةٌ متواترة فيُقرأ بها على أنها قرآن يعني تثبت قرآنيتها ولا شك أنه يُحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية وغيرها وما عدا ذلك قال:
(١) [يَخْتَلُ].


الصفحة التالية
Icon