وَحَيْثُمَا شرط (١) رُكْنٌ أَثبِتِ | شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ |
جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وهو إن نقل أن السلف لا يُعرف عنهم التقسيم الثلاثي هذا متواتر، والآحاد والشاذ، لكنه هو المشهور فحينئذٍ الفرق بين قول الجمهور وابن الجزري رحمه الله تعالى قراءة السبعة لا خلاف فيها لماذا؟ لأنها متواترة بقي ماذا؟ بقى الثلاثة، والأربعة، الأربعة أطلق عليها فيما زاد على العشرة أطلق عليها الجمهور أنها شاذة ولا يختلفون في هذا أبدًا، لا يختلفون أنها شاذة ولا يجوز بل حكى السيوطي رحمه الله الإجماع.
وأجمعوا أن الشواذ لم يُبح | قراءةٌ بها ولكن الأصح |
كخبر في الاحتجاج يجري | وأنها التي وراء العشر |
مثل ثلاثة ورجح النظر | تواترًا لها لدى من قد غبر |
(والسَّبْعَةُ القُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا فَمُتَواتِرٌ). إذًا كل ما ثبت بالنقلٍ المتواتر على حده عند أرباب الحديث فحينئذٍ نقول هذه قراءةٌ متواترة فيُقرأ بها على أنها قرآن يعني تثبت قرآنيتها ولا شك أنه يُحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية وغيرها وما عدا ذلك قال:
(١) [يَخْتَلُ].