القول الثالث: المنع في القرآن وحده، وهو قول بعض العلماء منهم داود بن علي، ومن الشافعية ابن القاص، ومن المالكية ابن خويز منداد، ومن الحنابلة جمع منهم: أبو الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي، وأبو عبد الله بن حامد وغيرهم (١).
القول الرابع: المنع في القرآن والسنة دون غيرهما (٢)، وهو قول ابن داود الظاهري.
القول الخامس: التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره، فما فيه حكم شرعي لا مجاز فيه ومالا فلا (٣)، وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حزم الظاهري.
المبحث الثاني: الأدلة، والمناقشات، والراجح، ووجه ترجيحه.
أولا: أدلة الجمهور القائلين بجواز المجاز ووقوعه.
استدلوا بأدلة كثيرة على ذلك، أهمها:
١ - أن الاسم في لغة العرب منقسم إلى الحقيقة والمجاز، وهذا التقسيم معتبر عند علماء العربية، ومشتهر في استعمالات العرب، والقرآن هو أصل اللغة، ومعينها، فمحال أن يأتي بخلاف ما عليه أهل اللسان العربي، من تقسيم الاسم إلى حقيقة ومجاز.
٢ - أن الأمثلة على وقوع المجاز في القرآن وغيره كثيرة جدا، وهي أشهر من أن تنكر كقوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ﴾، ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ﴾، ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ﴾، وغيرها.
(٢) - نسبه إليه الزركشي في البحر وقال تفرد به، انظر ٣/ ١٨٥، وأورده ابن حزم في الإحكام ٤/ ٥٣١.
(٣) - أورده الزركشي في البحر ٣/ ١٨٥، وانظر: ٤/ ٥٣١ - ٥٣٢ من الإحكام لابن حزم الظاهري.