﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَآئِهِنَّ﴾ أي لا إثم على النساء ألا يحتجبن من آبائهن. ولم يذكر تعالى العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين ﴿وَلاَ نِسَآئِهِنَّ﴾ أي ولا يحتجبن عن النساء المؤمنات؛ أما الكافرات: فيجب الاستغفار عنهن كالرجال تماماً؛ لئلا يصفنهن للغير؛ لعدم أمانتهن ومن عجب أن نرى بعض المسلمات يصفن لبعض الرجال: المخدرات من النساء. وهي خصلة ذميمة: يأباها الشرع، وتقع تحت طائلة العقاب الإلهي؛ فليتقين الله ولا يفضحن محارمه؛ فيفضحهن الله تعالى بين العباد، وعلى رؤوس الأشهاد
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ الصلاة من الله تعالى: الرحمة ومن الملائكة: الدعاء والاستغفار، ومن الأمة: التعظيم والدعاء والإكبار وهذا أمر من الله تعالى بالصلاة عليه وهي تجب كلما ذكر اسمه الكريم عليه الصلاة والسلام؛ كما يجب ألا يكتب اسمه إلا مقروناً بها. وقد طعن في كثرة الصلاة عليه بعض الزنادقة الذين لا يعبأ برأيهم، ولا يعتد بقولهم، واختصرها بعضهم بوضع «صلعم» مكانها، أو «ص» وهذا نهاية في السخف؛ إذ ما معنى وضع هذه الطلاسم والمعميات؛ إذا لم نرد إثبات الصلاة عليه وما معنى أن نضع الألقاب الرنانة، والأسماء الطنانة، والكنى الضخمة، والرتب الكبيرة؛ لأناس غير أهل لبعض ذلك - بل ربما كانوا من وقود النار - ونبخل على كبير المرسلين، وخاتم النبيين، وإمام المتقين، وسيد الخلق أجمعين؛ بكلمة أمرنا الله تعالى بها وألزمنا لها، وأثابنا عليها صلاة يرضاها منا، ويرضى بها عنا، وسلم تسليماً كثيراً؛ بعدد كل الكائنات؛
-[٥١٨]- رغم أنف الملحدين والمكابرين
ومن أعجب العجب قول القائلين: إن الصلاة عليه واجبة في العمر مرة واحدة. مع أن نص الآية يقتضي التكثير «صلوا عليه وسلموا تسليماً» والجمهور على أنها واجبة عند ذكر اسمه الشريف
هذا ولا يصح إفراد غير الأنبياء بالصلاة. وإنما يصلي على غيرهم بالتبعية؛ كقولهم صلى الله على النبي وآله وصحبه


الصفحة التالية
Icon