وقيل هو معطوف على الكاف من (إليك) أو الكاف من (قبلك)، وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأنّه لا يعطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار وقد شرحناه عند قوله تعالى (والأرحامِ). وكذا قول من قال هو معطوف على الهاء والميم من قوله (منهم). وأما من زعم أنّه غلط من الكاتب فلا تجب أن يلتفت إلى قوله، وإن كان قد روي عن عائشة رضي الله عنها وإبان بن عثمان، لأنّه لو كان كذلك لم تكن الصحابة لتعلمه الناس على الغلط وهم الأئمة.
وأجود ما قيل في هذا القولان الأولان.
* * *
قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)
الاستفتاء: استدعاء الفُتيا. والفُتيا: الإخبار بالحكم ولا يقال للإخبار بالحكم عن علة الحكم فتيا إلا أنّ تذهب به مذهب الحكم بالمعنى على البناء له على حكم غيره ليصحح به.
والكلالة: ما عدا الوالد والولد، هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنّه قال: ما عدا الولد - على تشكك منه - وقال الحسن: الإخوة والأخوات.
وعلى القول الأول جمهور العلماء، وهو الوجه لأنّه من تكلل النسب غير اللاصق به، وإنما اللاصق الوالد والولد.
وفي الكلام حذف، والتقدير فيه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وقد ورث كلالة وله أخت.
وقال العلماء: أصول الفرائض ثمانية عشر: اثنا عشر في أول السورة، وأربعة في آخرها، واثنان سماهما رسول الله ﷺ العصبة وفريضة الجد.