غلامًا لها فذكرت لعمر، فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي - ﷺ - فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلِّك لحُر بعده أبدًا، كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها) (١).
وقد اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال:
١ - إن المحكم هو المعمول به وهو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ المتروك العمل به، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود، وروي أيضًا عن قتادة والربيع والضحاك وقد رواه الطبري عنهم، ولفظ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه (المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. قال: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ والمتشابهات منسوخة ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به (٢).
_________
(١) مصنف عبد الرزاق (١٢٨١٨) ومعلوم أن قتادة لم يدرك عمر لكن القصة مروي معناها عن عمر من وجوه.
(٢) تفسير الطبري (٣/ ١٧٢).