اختصاص النبي بزواج الهبة
قال: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وهذه خصوصية للنبي ﷺ كما ذكر الله عز وجل قال: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
إذاً: أن تهب المرأة نفسها لغير النبي ﷺ غير جائز.
وقد خصه الله عز وجل ببعض الأحكام كما سنذكر بعد ذلك، منها ما فرضه عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما حرم عليه ﷺ دون غيره من الناس.
فهذه المسألة من الأشياء التي أباحها له ﷺ دون غيره من الناس.
قال: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وكلمة يستنكحها بمعنى: يتزوجها.
﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وكلمة النبي في كل القرآن تأتي في قراءة نافع مهموزة: النبيء، والأصل فيه النبأ يعني: له نبوءة إخبار وإعلام بالغيب من الله سبحانه تبارك وتعالى، وباقي القراءة يقرءونها في القرآن كله النبي بعدم الهمز وبتشديد الياء الأخيرة.
نافع له راويان هما: قالون وورش، في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا﴾ [الأحزاب: ٥٠] نافع يقرؤها: (يا أيها النبيء انا) فيمد الياء ويظهر الهمزة ويسهل الثانية، فإذا جاء إلى قوله: ﴿لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] فهنا يخفف قالون ويقرؤها كغيره من القراء: ﴿لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، ويقرؤها ورش: (للنبيء إن اراد) فإذا وصل فسيقرأ ورش هذه الكلمة: (للنبيء ين اراد) ويقلب الهمزة الثانية لكي يجعلها ياءً وقد يمدها وقد يكسرها.


الصفحة التالية
Icon