تفسير قوله تعالى: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار)
يقول تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [الممتحنة: ١١].
((وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ)) أي: وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها: ((فَعَاقَبْتُمْ)) وفيها قراءة أخرى: (فعقبتم)، وقراءة ثالثة: (فعقّبْتم)، وكلاهما بدون ألف ومعناهما: وكانت العقبى لكم بأن غلبتم وانتصرتم عليهم، وبالتالي أخذتم الغنائم.
((فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ)) أي: من الغنيمة التي أخذتموها في هذا القتال، وذلك من رأس الغنيمة قبل التوزيع، فالمراد: أخرجوا الصداق المستحق لزوج تلك المرأة التي فرت إلى المشركين.
((فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ)) يعني: من المسلمين: ((مِثْلَ مَا أَنفَقُوا)) في مهورهن.
قال مجاهد: مهر مثلها يدفع إلى زوجها.
وقال قتادة: كن إذا فررن من أصحاب النبي ﷺ إلى الكفار -أي: ليس بينهم وبين نبي الله عهد-، فأصاب أصحاب رسول الله ﷺ غنيمة أعطي زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم.
وقوله: ليس بينه وبين نبي الله عهد، إنما اشترط هذا الشرط؛ لأنه لو كان هناك عهد لم تحصل حرب.
((وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)) يعني: فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره، واجتناب نواهيه تبارك وتعالى.


الصفحة التالية
Icon