وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر.
ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له.
ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين.
الآيتان الأوليان
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦).
دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة