خرجوا من دياركم أيها المؤمنون فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا إذا لجأوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو قوم ليس بينكم وبينهم حرب ولا يريدون أن يحاربوكم، فإن قاعدة الإسلام احترام المواثيق، وأن من سالم أهله لَا يرفع عليه سيف، ولذا قال سبحانه وتعالى: (.... فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّه لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً). وإذا كان العدل هو أساس الحكم الإسلامي، وأساس العلاقات الإسلامية، فإن من الواجب أخذ الجاني بجريمته، ولذلك اتجه إلى بيان ما ينبغي لحماية الأنفس في الداخل بعد أن بين طريق حمايتها في الخارج، وهذا بالقتال، وكانت الحماية في الداخل بالعقوبات المقررة الثابتة في الإسلام، فذكر عقوبة القتل الخطأ من المؤمنين أو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، ثم ذكر عقوبة القتل العمد الأخروية لأنه ذكر القصاص في سورة البقرة، وقال سبحانه: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ...).
وبهذا بين الله سبحانه احترام الإسلام لحق الحياة، ولذلك لَا يُطل دم (١) في الإسلام، وهو لَا يحترم حق الحياة للمسلمين فقط، بل يحترمها للناس كافة إلا في حال الاعتداء، ولذلك أمر بالاحتراس في الحرب من أن يقتل غير مقاتل، أو يحارب غير محارب، وأمر المؤمنين عند القتال والخروج إليه ألا يقتلوا من يلقى السلام، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤).
وإن العدل لَا تقوم أركانه في الأرض إلا بأمرين: أحدهما: استعداد أهل الحق لدفع شر الأعداء للحق، وإن للمجاهد فضلا على من لم يجاهد، ولذا قال
________
(١) أي: لَا يُهدَر.


الصفحة التالية
Icon