١٤٨ - ثم قال: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾؛ فنسختها آية الميراث.
١٤٩ - قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾، كان الرجل إذا طلق المرأة فهو أحق بردها، وإن كان طلقها ثلاثا؛
فنسخت، فقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ﴾.
١٥٠ - وقال الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية -[٦٧]- لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجٍ﴾؛
ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن.


الصفحة التالية
Icon