* ذكر من قال ذلك:
١٦٤٨٧- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، نسختها: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)، . [سورة محمد: ٤]
١٦٤٨٨-...... قال، حدثنا سفيان، عن السدي، مثله.
* * *
وقال آخرون: بل نسخ قوله: (فاقتلوا المشركين)، قوله: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ).
* ذكر من قال ذلك:
١٦٤٨٩- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة: (حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ)، [سورة محمد: ٤] نسخها قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)،
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال: "ليس ذلك بمنسوخ". وقد دللنا على أن معنى "النسخ"، هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره. (١) ولم تصحّ حجةٌ بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل حال، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء، ولا على وجه المنّ عليهم. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الفداء والمنّ والقتل لم يزل من حكم رسول الله ﷺ فيهم من أول حرب حاربهم، (٢) وذلك من يوم بدر = كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم للقتل أو المنِّ أو الفداء، واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه، صحّ ما قلنا في ذلك دون غيره.
* * *

(١) انظر ما قاله أبو جعفر في " النسخ " مرارا في فهارس الكتاب.
(٢) في المطبوعة: "فكان الفداء"، وهو خطأ، لم يحسن قراءة المخطوطة.


الصفحة التالية
Icon