رسول الله ﷺ يقول (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر ".
وليس في هذين الحديثين ما يدل على أن ذلك سبب النزول بل فيهما أنه ﷺ تلا الآية، وقوله هي زكاة الفطر يمكن أن يراد به أنها مما يصدق عليه التزكي، وقد قدمنا أن السورة مكية ولم يكن في مكة صلاة عيد ولا فطرة.
وعن أبي سعيد الخدري في الآية قال " أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد وخرج إلى العيد فصلى " وعن ابن عمر قال إنما أنزلت هذه الآية في إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، وعن عطاء قال قلت لابن عباس أرأيت قوله (قد أفلح من تزكى) للفطر قال لم أسمع بذلك، ولكن للزكاة كلها، ثم عاودته فقال لي: والصدقات كلها.
(وذكر اسم ربه فصلى) قيل المعنى ذكر اسم ربه بالخوف فعبده وصلى له، وقيل ذكر اسم ربه بلسانه وكبر للافتتاح فصلى أي فأقام الصلوات الخمس، وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة لأن الصلاة عطفت عليها وهو يقتضي المغايرة، على أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل، قاله النسفي وفيه نظر، وقيل ذكر موقفه ومعاده فعبده وهو كالقول الأول.
وقيل ذكر اسم ربه بالتكبير في أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره وهو قوله الله أكبر، وقيل ذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى، وقيل هو أن يتطوع بصلاة بعد زكاة، وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد كما أن المراد بالتزكي في الآية الأولى زكاة الفطر، ولا يخفى بعد هذا القول لأن السورة مكية ولم تفرض زكاة الفطر وصلاة العيد إلا بالمدينة.
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (قد أفلح من تزكى) قال " من شهد أن لا إله إلا الله وقطع الأنداد وشهد أني


الصفحة التالية
Icon