وقيل: بأنَّ هذه شهادة حضور الوصية لا شهادة الأداء.
وآخران من غيركم على هذا القول وصيّان من غير قبيلتكم، والوصيُّ
يحلف عند الخلاف والتّهمة لا الشاهد.
(فإن عُثِرَ على أنهما استحقا إثماً)
أي: إنْ اطّلع على أنَّ الشاهدين اقتطعا بشهادتهما أو يمينهما على
الشهادة إثماً، حلفَ أوليان بالميت -أي: بوصيته- على العلم أنهما لم يعلما
من الميت ما ادعيا عليه وأنّ أيمانهما أحقُّ من أيمانهما،
(من الذين استحق عليهم)
أي: بسببهم الإثم على الخيانة، وهم أهلُ الميِّت هما الأوليان بالشهادة
من الوصيين.


الصفحة التالية
Icon