وصبابةٍ، فقَدْ أعطَاهُ عَنْ يدٍ. قالَ الشاعُر:

٤٦٧ - لَم [أَعْطُهَا] عَنْ يَدِي إِذْ بِتُّ اَرْشُفُهَا إلا تطَاوَلَ غُصْنِ الجيدِ للجِيدِ
٤٦٨ - كمَا تطَاعَمَ فِي خَضراءَ نَاعَمةٍ مُطَوَّقَانِ أَصَاخَا بَعْدَ تَغْرِيدِ
وقيلِ: إنَّ المرادَ يدُ المَؤدِّي، فإن الذِّمِيَّ يلبَّبُ، ويقامُ بينَ يدَيْ مَنْ يأخذُ
الجزيةَ حتى يؤدِّيها عَنْ يدِهِ. وهذَا تأويلُ الصغارِ.
وعَن هذَا سقطَتْ بالموتِ والإسلامِ عندَنا؛ لأَنَّ الاستيفاءَ عَنْ يدهِ


الصفحة التالية
Icon