وصبابةٍ، فقَدْ أعطَاهُ عَنْ يدٍ. قالَ الشاعُر:
| ٤٦٧ - لَم [أَعْطُهَا] عَنْ يَدِي إِذْ بِتُّ اَرْشُفُهَا | إلا تطَاوَلَ غُصْنِ الجيدِ للجِيدِ |
| ٤٦٨ - كمَا تطَاعَمَ فِي خَضراءَ نَاعَمةٍ | مُطَوَّقَانِ أَصَاخَا بَعْدَ تَغْرِيدِ |
الجزيةَ حتى يؤدِّيها عَنْ يدِهِ. وهذَا تأويلُ الصغارِ.
وعَن هذَا سقطَتْ بالموتِ والإسلامِ عندَنا؛ لأَنَّ الاستيفاءَ عَنْ يدهِ