الثاني: الاغتسال؛ وهو قوله: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أي: إذا اغتسلن أو تيممن عند عدم الماء.
ولا يجوز عند الفقهاء مجامعتهن إذا طهرن فقط؛ لأنه قال تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) يعني: الفرج، وفيه دليل على أن [إتيانهن] في أدبارهن حرام؛ لأنه حرام إتيانهن في الحيض لأجل الأذى؛ وهو القذر، والقذر للدبر ألزم.
ويجوز عند بعضهم مجامعتهن إذا طهرن قبل أن يتطهرن، ومنه كلام كثير اسقتصيناه في غير موضع.
الثالث: التطهر بمعنى الاستنجاء بالماء؛ قال اللَّه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) قال المفسرون: أراد غسل أثر البول والغائط بالماء، وقيل نزل في الأنصار وذلك أنهم كانوا يتبعون الحجر بالماء.
الرابع: الطهور من جميع الأحداث والجنابة؛ قال الله: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) يعني: من الأحداث والجنابة، ونظيره قوله: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا).
الخامس: التنزه عن إتيان الرجال في أدبارهم، قال: (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) ويحتمل أيضا الوجوه التي ذكرنا.
السادس: طهارة نساء أهل الجنة من الحيض والقذر؛ قال الله: (لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ) ويتضمن ذلك طهارة الأخلاق أيضا، لأنه جاء بلفظ التكثير.
السابع: الطهارة من الذنوب؛ قال: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) يعني: الملائكة، وأراد طهارتهم من الذنوب، وقرئ (المطهِّرون)؛ ومعناه أنهم يطهرون غيرهم وليس بالوجه، وقيل: هو على الأمر؛ أي: لا يمس المصحف إلا طاهر، ومثله: (ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ) أي: أطهر من الذنوب.


الصفحة التالية
Icon