وأما الظن الواجب: فمثل ما تعبد بإنفاذ الحكم به: ، ولم ينصب عليه دليل؛ نحو: قبول شهادة العدول، وتحري القبلة، وتقويم المستهلكات، وأروش الجنايات التي لم يرد بها توقيف.
وأما المباح: فكالظانِّ في الصلاة، أمره النبي - ﷺ - بالعمل على غالب الظن؛ فإن فعل كان مباحا، وإن عدل إلى البناء على اليقين كان جائزا.
والمندوب إليه: حسن الظن بالأخ المسلم، قال اللَّه تعالى: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا).


الصفحة التالية
Icon