قالوا: ولم يقل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ثم قال:- بعد أن عد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ آية- يقول العبد الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فعدها آية، قالوا: ثم قال: يقول العبد:
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فعدها آية، ثم قال: يقول العبد: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فعدها آية، فتمت أربعا، ثم قرأ إلى آخر السورة، فقال: هؤلاء لعبدي، فقال: هؤلاء ولم يقل: هاتان «١» فدلّ ذلك على ثلاث آيات لتتم سبع آيات، إذ أجمع المسلمون على أنها سبع آيات.
قالوا: فدلّ هذا الحديث على أن أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آية، وأن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ليست بآية» «٢» «٣» اه.

قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها... اه (٤/ ١٠٣).
وقال الزيلعي: وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة، وإلا لابتدأ بها، لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة، حتى أنه لم يخل منها بحرف، والحاجة إلى قراءة البسملة أمس ليرتفع الإشكال.
قال ابن عبد البر: حديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين، وهو نص لا يحتمل التأويل، ولا أعلم في سقوط البسملة أبين منه اه نصب الراية (١/ ٣٣٩) وراجع التمهيد لابن عبد البر (٢/ ٢٣٠).
قال النووي: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول: إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة:
أحدها: أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، هذا حقيقة اللفظ.
والثاني: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة.
والثالث: معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اه شرح مسلم (٤/ ١٠٣).
وأرى أن الجواب الأول مخالف لما تقدم أن ذكرته عنه قبل قليل من أن المراد من قوله: قسمت الصلاة: أي الفاتحة...
ثم أن الشوكاني قال عقب نقله لكلام النووي هذا:- ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسف اه. نيل الأوطار (٢/ ٢٠٨).
(١) سيأتي كلام المصنف على هذا قريبا.
(٢) في بقية النسخ: ليست آية.
(٣) يقول الإمام الداني: وحديث مالك وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زاهرة (هكذا) عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: يؤذن بأن الآية السادسة أيضا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ويدل دلالة قطعية على أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ليست من أم القرآن ولا من غيرها من السور، وكل من لم ير قراءتها في الصلاة الفريضة فليست عنده آية اه البيان في عد القرآن ورقة (١٨/ أ) وراجع تفسير القرطبي (١/ ٩٤).


الصفحة التالية
Icon