أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها «١». والصحيح أنها محكمة غير منسوخة «٢».
والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر- رضي الله عنه-: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا) «٣».
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-: «هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وفي أهل الكتاب كلهم، لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون» «٤».
الخامس: قوله عزّ وجلّ: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً... إلى قوله عزّ وجلّ:... ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٥»، قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عزّ وجلّ «٦»: وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «٧»، ورووا ذلك عن ابن عباس «٨».
وقد أخرج هذا ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن عراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز- رحمهما الله- انظر: الدر المنثور ٤/ ١٧٩، ورواه عنهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٦٤. وذكره عنهما مكي ص ٣١٤. وقال «وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في الآية، فهي محكمة مخصوصة في الزكاة» أه.
(٢) قال ابن الجوزي- أثناء مناقشته للأقوال في هذه الآية-: «وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بعد» أ. هـ نواسخ القرآن ص ٣٦٤.
(٣) أخرجه ابن جرير، وابن الجوزي بسنديهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- جامع البيان ١٠/ ١١٨، ونواسخ القرآن ص ٣٦٣.
وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣/ ٢٧١ فما بعدها، ٨/ ٣٢٤، والموطأ مع شرحه المسوي ١/ ٢٥٦، والدر المنثور ٤/ ١٧٧.
قال القرطبي- بعد أن حكى الأقوال في ذلك-: «وهو الصحيح» أ. هـ، من تفسيره ٨/ ١٢٥.
(٤) أخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: «هم أهل الكتاب». وقال: هي خاصة وعامة،- يعني بقوله خاصة وعامة-: «هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا» أ. هـ جامع البيان ١٠/ ١٢٠.
(٥) التوبة (٣٩ - ٤١).
(٦) من قوله: ذلِكُمْ... إلى هنا: ساقط من ظ بانتقال النظر.
(٧) التوبة (١٢٢).
(٨) رواه عنه النحاس بسنده إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.