البطلان، وقد تقدم القول في مثله «١».
قال: وهذا لا يصح، لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه.
والثالث: أنها نسخت بالاستثناء في قوله: إِلَّا مَنْ تابَ. وهذا باطل، لأن الاستثناء ليس بنسخ اه. نواسخ القرآن ص ٤١٦.
(١) راجع على سبيل المثال الموضع الرابع والخامس والسادس من سورة آل عمران والموضع الثلاثين من سورة النساء، والثالث من سورة التوبة.
والثالث: أنها نسخت بالاستثناء في قوله: إِلَّا مَنْ تابَ. وهذا باطل، لأن الاستثناء ليس بنسخ اه. نواسخ القرآن ص ٤١٦.
(١) راجع على سبيل المثال الموضع الرابع والخامس والسادس من سورة آل عمران والموضع الثلاثين من سورة النساء، والثالث من سورة التوبة.