العثماني مع أن حكمها معمول به حتى قيام الساعة، وثابت في الشريعة بفعل النبي ﷺ «١».
الرواية الثانية:
عن عمرة «٢» عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن (بخمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن) «٣».
ولا يهمنا ما قاله الخوئي لأن كبار علماء الشيعة أقروا هذا النسخ وقالوا به، منهم أبو جعفر الطوسي الملقب بشيخ الطائفة، إذ قال: (... نسخ التلاوة والحكم معا مثل ما روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات يحرمن ثم نسخن) «٤».
إذن فبما أن هذه العبارة (عشر رضعات) غير موجودة في المصحف
(١) ينظر: فتح المنان في نسخ القرآن: ٢٢٣؛ وفي علوم القرآن دراسات ومحاضرات للدكتور محمد عبد السلام كفافي والأستاذ عبد الله الشريف: ١١٧.
(٢) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية، فقيهة سيدة نساء التابعين، روت عن السيدة عائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وعنها سليمان بن يسار والزهري، توفيت قبل المائة. ينظر ترجمتها: تهذيب الكمال: ٣٥/ ٢٤١؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٧٥٠؛ وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ومروياتها في كتب الحديث التسعة، دراسة وتخريج، رسالة ماجستير للباحثة انتصار قيس محمد نايف: ٢٣.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم (١٤٥٢): ٢/ ١٠٧٥؛ وموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة، رقم (١٢٧٠): ٢/ ٦٠٨؛ وسنن أبي داود: كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، رقم (٢٠٦٢): ٢/ ٢٣٠؛ وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، رقم (١١٥٠): ٣/ ٤٥٥؛ وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم (٥٤٤٨): ٣/ ٢٩٨.
(٤) التبيان في تفسير القرآن: ١/ ١٣.
(٢) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية، فقيهة سيدة نساء التابعين، روت عن السيدة عائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وعنها سليمان بن يسار والزهري، توفيت قبل المائة. ينظر ترجمتها: تهذيب الكمال: ٣٥/ ٢٤١؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٧٥٠؛ وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ومروياتها في كتب الحديث التسعة، دراسة وتخريج، رسالة ماجستير للباحثة انتصار قيس محمد نايف: ٢٣.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم (١٤٥٢): ٢/ ١٠٧٥؛ وموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة، رقم (١٢٧٠): ٢/ ٦٠٨؛ وسنن أبي داود: كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، رقم (٢٠٦٢): ٢/ ٢٣٠؛ وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، رقم (١١٥٠): ٣/ ٤٥٥؛ وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم (٥٤٤٨): ٣/ ٢٩٨.
(٤) التبيان في تفسير القرآن: ١/ ١٣.