إلى ترك البيع والسّعي بألطف استدعاء: (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)».
قال الحاكم: «وأما الفصل الثاني فالكلام فيه ينقسم إلى عشرة فصول: أولها: وجوبها، وثانيها على من تجب، وثالثها الكلام في الخطبة، ورابعها في الموضع الذي تقام فيه، وخامسها العدد المعتبر فيها، وسادسها هل يقيمها السلطان، وسابعها الجماعة والإمام، وثامنها الوقت، وتاسعها صفات الجمعة، وعاشرها سنن الجمعة. وموضع تفصيلها كتب الفقه، ونشير إلى جمل من ذلك».
ثم ذكر جملا من ذلك- في ثلاث صفحات تقريبا- في غاية الدقة والتركيز.