حكم تجاوز مدة دم الحيض للمرأة التي لها عادة معينة
Q زوجة مدة حيضها خمسة أيام، وبعد تركيب شريط أصبح مدة الحيض عشرة أيام، فهل يجوز للزوج أن يجامعها بعد الخمسة الأيام أم لا؟
ﷺ إن كان الدم الذي ينزل بعد الخمسة الأيام دم حيض معروف بلونه، معروف بصفاته فلا يجوز لزوجها أن يجامعها، أما إن كان دم استحاضة فيجوز والله تعالى أعلم.
والنساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: امرأة معتادة، أي: لها عادة شهرية معينة، كخمسة أيام في الشهر.
الثاني: امرأة لها مثيلات، يعني: نظيرات من بني جنسها، فتنظر إلى بني جنسها فتمكث قدر المدة التي تمكثها نساء بني جنسها.
الثالث: امرأة تنتظر المدة الزمنية؛ لقول النبي ﷺ لـ فاطمة بنت قيس: (انتظري المدة التي كنتِ تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).