عدم الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه
الحق الرابع: ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وجاء ذكر البيت في القرآن في مواضع، منها: قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣].
وقال تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فنسب البيوت هنا إلى المرأة رغم أن البيت ملك للزوج، قال العلماء: هي ملكية مصاحبة؛ لأن المرأة تكون في بيتها ملاصقة به، فما ينبغي أن تخرج من بيتها أبداً، إلا للضرورة الشرعية، فإياكِ إياكِ أيتها المرأة أن تكوني خراجة، ولاجة، كالتي تخرج من بيتها ليل نهار؛ فالمرأة بيتها حجابها، وبيتها خمارها، وبيتها سترها، وبيتها عفافها، وحينما أخرجوا المرأة إلى الأندية وإلى الفنادق وإلى المنتزهات العامة انظروا ماذا حدث يا عباد الله؟ قال عز وجل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فلا تخرجي من بيتك.
وعند البخاري في كتاب الأذان قال صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذنكم النساء للصلاة فأذنوا لهن)، والحديث بين، قال النووي: إن للزوج ألا يأذن لها بالخروج للصلاة؛ لأن الإذن معناه قبول أو رفض، فتستأذن قبل أن تخرج، فإن أذن لها تخرج وإن لم يأذن لا تخرج، فهل هذا يوجد بيننا الآن؟ وهل يوجد من لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؟