١٧٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج عن مجاهد فى قوله: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال: كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرّم عليهم نكاحهن، أو قال: فحرم عليهم نكاحهم (٢)، (٣).
قال أبو عبيد: فمذهب سعيد ومجاهد فى تأولهما هو الرخصة في تزويج البغي، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل.
١٧٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٤) عن عبيد الله (٥) عن نافع عن صفية (٦) وابن عمر: أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر (٧) - رضي الله عنه- فسأله: فأقرّ، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغرّبه إلى فدك (٨) ثم إن الرجل
(١) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(٢) في المخطوط «نكاحهن» والصواب ما أثبتناه إن شاء الله.
(٣) روى نحوه الشافعي: الأم ج ٥، كتاب النكاح «باب ما جاء في نكاح المحدودين» ص ١٤٨.
وروى نحوه البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح المحدثين وما جاء فى قوله:
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً» ج ٧ ص ١٥٤.
(٤) هو يحيى بن سعيد القطان.
(٥) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(٦) صفية بنت حيي بن أخطب، الإسرائيلية، أم المؤمنين، تزوجها النبي- صلّى الله عليه وسلم- بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل فى ولاية معاوية وهو الصحيح (التقريب ٢/ ٦٠٣).
(٧) أبو بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو بكر بن قحافة، الصدّيق الأكبر، خليفة رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة.
(التقريب ١/ ٤٣٢).
(٨) فدك: (بفتح الفاء والدال) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة، أفاءها الله على رسوله- صلّى الله عليه وسلم- في سنة سبع صلحا.
(معجم البلدان ٤/ ٢٣٨).