٢٠٠ - قال (١) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (٢) عن جابر بن يزيد (٣) قال: لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة (٤).
٢٠١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إن كان الدّرء (٥) من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبلها فليأخذ، أو قال: وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم: الدرؤ بالواو (٦).
٢٠٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (٧) عن الحسن قال: إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (٨).

(١) أي أبو عبيد.
(٢) هو عمرو بن دينار.
(٣) الصواب جابر بن زيد كما هو مثبت في الطبري ومصنف ابن أبي شيبة والتهذيب والتقريب.
وهو جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي (بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء) البصري مشهور بكنيته، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين التقريب ج ١/ ١٢٢.
(٤) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٥، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته» ص ١٠٨ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٥) الدّرء: أي الخلاف والنشوز. النهاية ج ٥/ ١١٠.
(٦) رواه عبد الرزاق بمعناه فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب ما يحل من الفداء» أثر (١١٨٢٦) ص ٤٩٨ تحقيق الأعظمي.
(٧) هو يونس بن عبيد.
(٨) روى نحوه الطبري مفرقا فى جامع البيان تفسير قوله تعالى من سورة النساء وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الآية ج ٨ أثر (٩٣٤١)، (٩٣٦٥)، (٩٣٨٣) ص ٣٠١، ٣٠٥، ٣١٤ تحقيق محمود وأحمد شاكر.


الصفحة التالية
Icon