عباس: لأفرقنّ بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش قال: فوجداهما قد اصطلحا وأغلقا عليهما (١).
٢١٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (٢) وهشام (٣) عن ابن سيرين عن عبيدة (٤) قال: جاء رجل وامرأته إلى علي- رضي الله عنه- قد نشرت عليه ومع كل واحد منهما فئام (٥) من الناس، فأمرهم علي- رضي الله عنه- أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله عز وجل عليّ ولي، فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي- رضي الله عنه- كذبت- والله- حتى ترضى كما رضيت (٦).
(١) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الحكمين» أثر (١١٨٨٧) ص ٥١٣ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه الشافعي فى الأم ج ٣ الجزء الخامس، كتاب النكاح «باب الحكمين» ص ١٩٥ وروى نحوه البيهقي: السنن الكبرى ج ٧، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ص ٣٠٦.
وقال ابن حجر: أخرج ابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، ثم ساق الأثر بنحو سياق أبي عبيد له.
(الإصابة ٤/ ٣٨٣).
(٢) هو منصور بن زاذان.
(٣) هو هشام بن حسان.
(٤) هو عبيدة السلماني.
(٥) الفئام: مهموز: الجماعة الكثيرة.
(النهاية ٣/ ٤٠٦).
(٦) روى نحوه الشافعي فى الأم ج ٣ الجزء الخامس، كتاب النكاح «باب الحكمين» ص ١٩٥.
ورواه الطبري فى جامع البيان ج ٨ أثر (٩٤٠٨) ص ٣٢١ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج ٧ ص ٣٠٥.
وروى نحوه الشافعي فى الأم ج ٣ الجزء الخامس، كتاب النكاح «باب الحكمين» ص ١٩٥ وروى نحوه البيهقي: السنن الكبرى ج ٧، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ص ٣٠٦.
وقال ابن حجر: أخرج ابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، ثم ساق الأثر بنحو سياق أبي عبيد له.
(الإصابة ٤/ ٣٨٣).
(٢) هو منصور بن زاذان.
(٣) هو هشام بن حسان.
(٤) هو عبيدة السلماني.
(٥) الفئام: مهموز: الجماعة الكثيرة.
(النهاية ٣/ ٤٠٦).
(٦) روى نحوه الشافعي فى الأم ج ٣ الجزء الخامس، كتاب النكاح «باب الحكمين» ص ١٩٥.
ورواه الطبري فى جامع البيان ج ٨ أثر (٩٤٠٨) ص ٣٢١ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج ٧ ص ٣٠٥.