٢٢٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا جويبر عن الضحاك (١) قال: لا يكون الخلع إلا عند السلطان (٢).
قال أبو عبيد: فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام ألا ترى أن رسول الله- صلى الله عليه- حين خلع امرأة ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله حين جاء النشوز من قبل المرأة، ثم أمره بطلاقها (٣) وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك وهكذا قول علي- رضي الله عنه- للحكمين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وفيه قول ابن عباس حين حكمه عثمان- رضي الله عنه- لأفرقن بينهما، وكذلك قول معاوية- رضي الله عنه-:
ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش، ولم يقل إن ذاك: ليس إلينا ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما، وعلى هذا قول شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن شهاب، وأما حجة الآخرين:
٢٢٦ - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني: أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فأجازه وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا (٤).
(٢) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج ٨ أثر (٩٤٢٨) ص ٣٢٨ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(٣) في المخطوط (بطاقها) وقد ضرب عليها إيذانا بأن ذلك خطأ، ولم أجد في هامشه تصويبا.
والصواب ما أثبتناه.
(٤) رواه بمعناه البخاري معلقا مختصرا، كتاب الطلاق «باب الخلع وكيف الطلاق فيه» ج ٦ ص ١٧٠.
وقال ابن حجر في الفتح: وصله ابن أبي شيبة من طريق خيثمة بن عبد الرحمن الفتح ج ٩، كتاب الطلاق «باب الخلع وكيف الطلاق فيه» ص ٣٩٦.
وروى نحوه الصنعاني فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الخلع دون السلطان»، أثر (١١٨١٠) ص ٤٩٤ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب الطلاق «باب الوجه الذي تحل به الفدية» ج ٧ ص ٣١٥.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان» ج ٥ ص ١١٦ تحقيق عامر العمري الأعظمي.