ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (١).
٢٣٤ - قال: وقال رسول الله- صلى الله عليه- لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة (٢).
٢٣٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (٣) عن يحيى بن سعيد (٤) عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن

(١) روى نحوا من معناه البيهقي من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
السنن الكبرى ج ٧، كتاب العدد «باب عدة الوفاة» ص ٤٢٧.
ورواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ج ١ ص ٢٦٢ تحقيق محمد أشرف علي.
(٢) روى نحوه أبو داود في سننه فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». انظر سنن أبي داود ج ٣، كتاب الوصية «باب ما جاء في الوصية للوارث تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد».
ورواه ابن ماجة نحوا من رواية أبي داود عن أنس بن مالك سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» ص ٩٠٦ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وقال محمد ناصر الدين الألباني فى إرواء الغليل بعد ذكره للحديث من دون زيادة (إلا أن يرضى الورثة): صحيح، وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس وأنس وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. إرواء الغليل ج ٦، كتاب الوصايا حديث (١٦٥٥) ص ٨٧.
أما زيادة (إلا أن يرضى الورثة) فقد رواها الدارقطني قال: أنبأنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي أنبأنا محمد بن عمرو بن خالد أنبأنا أبي عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسانى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم-: «لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة» سنن الدارقطني ج ٤، كتاب الوصايا ص ١٥٢ تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني.
ورواها أيضا البيهقي من طريق يونس عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس: السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» ص ٢٦٣ وقال الألباني في حديث الزيادة: حديث منكر، انظر الإرواء ج ٦ حديث (١٦٥٦) ص ٩٦.
(٣) هو يزيد بن هارون.
(٤) هو يحيى بن سعيد الأنصاري.


الصفحة التالية
Icon