جابر قال: لما كانت عشيّة التروية وتوجهنا إلى منى وجعلنا ظهورنا إلى مكة لبيّنا بالحج (١).
٣١٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (٢) عن يحيى بن سعيد (٣) أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أنها سمعت عائشة تقول:
خرجنا مع رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- لخمس يفين (٤) من ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج فلما قدمنا أو دنونا أمر رسول الله- صلّى الله عليه- من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة قالت: فأحلّ الناس كلهم إلا من كان معه هدي (٥).
٣١٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي- صلّى الله عليه- مثل ذلك وزاد فيه قال: قال يحيى فذكرت ذلك للقاسم بن محمد فقال:
جاءتك بالحديث على وجهه (٦).
(١) رواه بمعناه مسلم فى صحيحه ج ٢، كتاب الحج «باب بيان وجوه الإحرام» ص ٨٨٤ تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه الإمام أحمد في المسند ج ٣ ص ٣٠٢ ط دار الفكر.
وانظر: الفتح الربانى ج ١١، كتاب الحج والعمرة «باب صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلم» ص ٨٢.
(٢) هو يزيد بن هارون.
(٣) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري.
(٤) هكذا في الأصل (يفين) بياء وفاء، فيكون من التوفية وهو الإكمال والإتمام. فعلى هذا لا اختلاف في المعنى في (يفين) أو (بقين) إذ دل قولها: على أنهم خرجوا وقد بقي على شهر ذي القعدة أيام خمسة، ليصبح تاما وافيا يدخل بعده العشر من ذي الحجة.
(٥) رواه البخاري بلفظ مقارب فى صحيح البخاري ج ٢ ص ١٥١، كتاب الحج «باب التمتع والإقران والإفراد».
ورواه مسلم بلفظ مقارب فى صحيح مسلم، كتاب الحج «باب بيان وجوه الإحرام» ج ٢ ص ٨٧٦ تحقيق عبد الباقي.
ورواه البيهقي بلفظ مقارب فى السنن الكبرى ج ٥، كتاب الحج «باب ما يدل على أن النبي- صلّى الله عليه وسلم- أحرم إحراما مطلقا» ص ٥. قلت: وعند مسلم والبيهقي (بقين) بالباء والقاف.
(٦) مر تخريجه، وقول القاسم رواه مسلم في الصحيح والبيهقي في السنن.
انظر: المرجع السابق.
وروى نحوه الإمام أحمد في المسند ج ٣ ص ٣٠٢ ط دار الفكر.
وانظر: الفتح الربانى ج ١١، كتاب الحج والعمرة «باب صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلم» ص ٨٢.
(٢) هو يزيد بن هارون.
(٣) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري.
(٤) هكذا في الأصل (يفين) بياء وفاء، فيكون من التوفية وهو الإكمال والإتمام. فعلى هذا لا اختلاف في المعنى في (يفين) أو (بقين) إذ دل قولها: على أنهم خرجوا وقد بقي على شهر ذي القعدة أيام خمسة، ليصبح تاما وافيا يدخل بعده العشر من ذي الحجة.
(٥) رواه البخاري بلفظ مقارب فى صحيح البخاري ج ٢ ص ١٥١، كتاب الحج «باب التمتع والإقران والإفراد».
ورواه مسلم بلفظ مقارب فى صحيح مسلم، كتاب الحج «باب بيان وجوه الإحرام» ج ٢ ص ٨٧٦ تحقيق عبد الباقي.
ورواه البيهقي بلفظ مقارب فى السنن الكبرى ج ٥، كتاب الحج «باب ما يدل على أن النبي- صلّى الله عليه وسلم- أحرم إحراما مطلقا» ص ٥. قلت: وعند مسلم والبيهقي (بقين) بالباء والقاف.
(٦) مر تخريجه، وقول القاسم رواه مسلم في الصحيح والبيهقي في السنن.
انظر: المرجع السابق.