فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعيره فسمعها (١) الصّبي فكبر عليه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر: هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه وسلم- (٢).
٣٣٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثناه أيضا أبو معاوية (٣) عن الأعمش عن أبي وائل (٤) عن الصبى عن عمرة (٥) نحوه إلا أنه لم يذكر أبا موسى في حديثه قال وقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه-.
٣٣٨ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (٦) عن شعبة عن الحكم (٧) عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان بن عفان- رضي الله عنه- وعليا- رضي الله عنه- بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما فقال: لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان: تراني أنهى الناس وتفعله قال: لم أكن لأدع سنة رسول الله- صلّى الله عليه- لقول أحد من الناس (٨).
(٢) روى نحوه ابن ماجة في سننه ج ٢، كتاب الحج «باب من قرن الحج والعمرة» ص ٩٨٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب الحج ج ٤ «باب جواز القران» ج ٥ «باب من اختار القران» ص ٣٥٢، ص ١٦. قال البيهقي بعد سياقه لهذا الحديث: وهذا الحديث يدل على جواز القران وأنه ليس على جواز بضلال خلاف ما توهمه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، لا أنه أفضل من غيره.
ورواه الإمام أحمد في المسند/ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
المسند ج ١ أول مسند عمر بن الخطاب حديث (٨٣) / تحقيق أحمد شاكر.
(٣) هو محمد بن خازم الضرير.
(٤) هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل.
(٥) هي عمرة بنت عبد الرحمن.
(٦) هو محمد بن جعفر المدني المعروف ب «غندر».
(٧) هو الحكم بن عتيبة.
(٨) روى نحوه البخاري في صحيحه ج ٢، كتاب الحج «باب التمتع والقران والإفراد بالحج» ص ١٥١.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ج الرابع والخامس منه «باب جواز القران» «وباب كراهية من كره القران والتمتع» ص ٣٥٢، ٢٢.