قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في المتعة من الرخصة وقد أباها مع هذا قوم علماء واختار بعضهم أن تختص العمرة بسفر ويفردونها به.
٣٤٩ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله عز وجل يقول: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ما أراها إلا أشهر الحج (١).
٣٥٠ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (٢) عن شعبة بإسناده مثله.
٣٥١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة (٣) قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: ائت عليا فسله قال: فأتيت عليا فسألته فقال: أن تحرم من حيث أبدأت، من دويرة أهلك (٤).
قال أبو عبيد: لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول الله- صلّى الله عليه- في المواقيت
(٢) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(٣) ابن أذينة أو أذينة: أبو العالية البرّاء (بالتشديد) البصري، اسمه زياد وقيل كلثوم وقيل أذينة وقيل ابن أذينة، ثقة، من الرابعة، مات في شوال سنة تسعين.
(التقريب ٢/ ٤٤٣).
(٤) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج ٤ البقرة أثر (٣١٩٣) ص ٨ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، كتاب الآثار الحج «باب القران» أثر (٤٨٤) ص ١٠١ تحقيق أبي الوفاء.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥، كتاب الحج «باب من استحب الإحرام من دويرة أهله» ص ٣٠.
وروى نحوه الحاكم فى المستدرك وقال فى صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى فى المستدرك ج ٢، كتاب التفسير آية وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ البقرة ص ٢٧٦.