باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه من الكتاب والسنة


٤٠١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (٢) قال: عبيدكم المملوكون (٣).
٤٠٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين (٤) عن أبي عبد الرحمن السلمي (٥) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال: هي خاصة للنساء لا للرجال (٦) يستأذنون على كل حال بالليل والنهار (٧).
قال أبو عبيد: يعني أن الإماء ينبغى لهن أن يستأذن على مواليهن في هذه الحالات الثلاث المسماة هاهنا وهي قوله: مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ يقول: فأما ذكور المماليك فإن عليهم الاستئذان في الأحوال كلها، ولا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن هذه الآية نسخا بل أغلظوا شأنها.
(١) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(٢) سورة النور آية ٥٨.
(٣) رواه الطبري فى جامع البيان ج ١٨ ص ١٢٤ ط دار المعرفة.
(٤) هو عثمان بن عاصم بن حصين أبو حصين الأسدي.
(٥) هو عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي.
(٦) كتب في المخطوط: «في الأصل للنساء والرجال».
قلت وهو الصواب باعتبار الوقف على قوله «للنساء» ثم استأنف الكلام «والرجال يستأذنون.... ».
(٧) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج ١٨ ص ١٢٤ ط دار المعرفة.


الصفحة التالية
Icon