٤١٤ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وَالَّذِينَ عَقَدَتْ (٢) أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول:
ترثني وأرثك فنسختها وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (٣).
٤١٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية مثل ذلك وزاد فيه قال: نسختها وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إلى قوله:- إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً (٤) قال: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوهم وصية (٥).
(١) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(٢) وقرئت «عقدت».
(٣) روى نحوه الطبري فقال: حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ثم ذكر الأثر بنحوه- جامع البيان ج ٨ أثر (٩٢٦٨) / ص ٢٧٥ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(٤) سورة الأحزاب آية (٦).
(٥) قال أبو جعفر الطبري بعد إيراده للآثار المبينة لآية وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قول من قال: والذين عقدت أيمانكم على المحالفة وهم الحلفاء وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق... وأما قوله فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فإن أولى التأويلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت وذلك ايتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرأي دون الميراث وذلك لصحة الخبر عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدّة» قال محمود شاكر في الحاشية:
الحديث بإسناده صحيح- قال أبو جعفر: فإذا كان ما ذكرنا عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم صحيحا وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ؟ غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ- مع اختلاف المختلفين فيه ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنها وجه صحيح- إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك، فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ هو ما ذكرنا من التأويل وهو أن قوله:
(٢) وقرئت «عقدت».
(٣) روى نحوه الطبري فقال: حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ثم ذكر الأثر بنحوه- جامع البيان ج ٨ أثر (٩٢٦٨) / ص ٢٧٥ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(٤) سورة الأحزاب آية (٦).
(٥) قال أبو جعفر الطبري بعد إيراده للآثار المبينة لآية وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قول من قال: والذين عقدت أيمانكم على المحالفة وهم الحلفاء وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق... وأما قوله فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فإن أولى التأويلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت وذلك ايتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرأي دون الميراث وذلك لصحة الخبر عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدّة» قال محمود شاكر في الحاشية:
الحديث بإسناده صحيح- قال أبو جعفر: فإذا كان ما ذكرنا عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم صحيحا وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ؟ غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ- مع اختلاف المختلفين فيه ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنها وجه صحيح- إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك، فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ هو ما ذكرنا من التأويل وهو أن قوله: