قال أبو عبيد: فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله- صلى الله عليه- وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين، فقالت طائفة من السلف:
لا تجوز لهم الوصية وخصّوا بها الأقارب.
٤٢٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة (٢) أنه قال: سألت مسلم بن يسار (٣) والعلاء بن زياد (٤) عن قوله: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَفدعوا بالمصحف فقرءوا، فقالا: هي للقرابة (٥).
٤٢٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن عبيد (٦) عن الأعمش عن مسلم (٧) عن مسروق (٨) قال: أوص لذى قرابتك

(١) هو حجاج بن المنهال الأنماطي.
(٢) عطاء بن أبي ميمونة: البصري، أبو معاذ، اسم أبي ميمونة منيع، ثقة، رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة (التقريب ٢/ ٢٣).
(٣) مسلم بن يسار: البصري، نزيل مكة، أبو عبد الله الفقيه، ثقة عابد من الرابعة، مات سنة مائة.
(التقريب ٢/ ٢٤٧).
(٤) العلاء بن زياد: ابن مطر العدوي، أبو نصر البصري، أحد العباد، ثقة من الرابعة، مات سنة أربع وتسعين (التقريب ٢/ ٩٢).
(٥) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج ٣ أثر) (٢٦٤٩) ص ٣٩٠ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه ابن الجوزي فى نواسخ القرآن البقرة الآية الثالثة عشرة ج ١ ص ١٩٥ تحقيق محمد أشرف علي.
(٦) محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي، الأحدب، ثقة يحفظ من الحادية عشرة، ولد سنة أربع وعشرين ومائة، ومات سنة أربع ومائتين.
(التهذيب ٩/ ٣٢٧ - التقريب ٢/ ١٨٨).
(٧) مسلم بن صبيح- بالتصغير- الهمداني، أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة مائة (التقريب ٢/ ٢٤٥).
(٨) مسروق بن الأجدع: ابن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم من الثانية، مات سنة اثنتين وستين (التقريب ٢/ ٢٤٢).


الصفحة التالية
Icon