قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضية نافذة إلا الوارث.
٤٣٠ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي (١) قال: أوصى لي إبراهيم ببرد (٢).
قال أبو عبيد: قال عبد الرحمن: كان سفيان يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي لأن إبراهيم كان من النخع (٣) والحسن بن عمرو من بني تميم.
قال أبو عبيد: وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم منهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا.
٤٣١ - قول النبي- صلى الله عليه-: «لا تجوز وصية لوارث» (٤).
(٢) لم أتمكن من تخريجه.
(٣) النخع: قبيلة باليمن رهط إبراهيم النخعي (تاج العروس ٥/ ٥٢٠).
(٤) رواه البيهقي قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود أنبأنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله جل ثناؤه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث» السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب نسخ الوصية للوالدين» ص ٢٦٤/.
ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» ج ٢ ص ٩٠٦ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. قال عبد الباقي: قال في الزوائد إسناده صحيح.