قال أبو عبيد: فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين.
٤٣٣ - ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه فأمضى رسول الله- صلّى الله عليه- عتق اثنين منهم (١) فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد.
٤٣٤ - ومنه قول ابن مسعود فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء (٢).
٤٣٥ - وكذلك حديث أبي الدرداء (٣) في الذي أوصى بماله في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين (٤).
٤٣٦ - وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج (٥).
(١) روى نحوه البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا هشام بن علي، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- بما صنع أو فعل فقال: «لو علمنا ذلك ما صلينا عليه»، فأقرع رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة- السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون» ص ٢٦٦.
(٢) رواه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو؟، فمن كان كذلك فحضره الموت فانه يوصي بماله كله حيث شاء- المصنف ج ٩، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» الأثر (١٦٣٧٤) ص ٦٩ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد إيراده لقول ابن مسعود هذا: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢).
(٣) في المخطوط غير واضح اسم أبي الدرداء والتصويب من البيهقي في السنن الكبرى.
(٤) أورده البيهقي بلا إسناد فقال: روي عن أبي الدرداء، فذكر نحوه- السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله عز وجل» ص ٢٧٥.
(٥) رواه البيهقي قال: أخبرنا أبو الفتح العمري الشريف الإمام، أنبأنا أبو محمد بن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: أوصى إليّ رجل بماله أن أجعله فى سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه. السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله» ص ٢٧٥.
(٢) رواه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو؟، فمن كان كذلك فحضره الموت فانه يوصي بماله كله حيث شاء- المصنف ج ٩، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» الأثر (١٦٣٧٤) ص ٦٩ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد إيراده لقول ابن مسعود هذا: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢).
(٣) في المخطوط غير واضح اسم أبي الدرداء والتصويب من البيهقي في السنن الكبرى.
(٤) أورده البيهقي بلا إسناد فقال: روي عن أبي الدرداء، فذكر نحوه- السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله عز وجل» ص ٢٧٥.
(٥) رواه البيهقي قال: أخبرنا أبو الفتح العمري الشريف الإمام، أنبأنا أبو محمد بن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: أوصى إليّ رجل بماله أن أجعله فى سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه. السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله» ص ٢٧٥.