باب الزكاة وما فيها من ذلك
قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهنّ التي في النساء، قوله عز وجل: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (١)، والأخرى (٢) الآية التي في الأنعام قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (٣)، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء، فأما التي في النساء:
٢٩ - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدّي (٤)، عن أبي سعيد (٥) قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله عزّ وجلّ: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ، فقال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (٦) لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال: فذلك قوله
(١) سورة النساء آية (٨).
(٢) في المخطوط (والآخر) والصواب ما أثبتناه.
(٣) سورة الأنعام آية (١٤١).
(٤) السّدّي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّي (بضم المهملة وتشديد الدال) أبو محمد الكوفي، صدوق، يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
(التقريب ١/ ٧٢).
(٥) أبو سعيد وقيل أبو سعد الأرحبي الكوفي، قارئ الأزد، روى عنه السدّي، ذكره ابن حبان في الثقات، قال في التقريب: مقبول.
(التهذيب ١٢/ ١٠٦ - والتقريب ٢/ ٤٢٦).
(٦) رضخوا: الرضخ: العطية القليلة.
(النهاية ٢/ ٢٢٨).
(٢) في المخطوط (والآخر) والصواب ما أثبتناه.
(٣) سورة الأنعام آية (١٤١).
(٤) السّدّي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّي (بضم المهملة وتشديد الدال) أبو محمد الكوفي، صدوق، يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
(التقريب ١/ ٧٢).
(٥) أبو سعيد وقيل أبو سعد الأرحبي الكوفي، قارئ الأزد، روى عنه السدّي، ذكره ابن حبان في الثقات، قال في التقريب: مقبول.
(التهذيب ١٢/ ١٠٦ - والتقريب ٢/ ٤٢٦).
(٦) رضخوا: الرضخ: العطية القليلة.
(النهاية ٢/ ٢٢٨).