الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- لا أرى ذلك واجبا عليه. (يعني الإطعام/ للشيخ الكبير) / أنس بن مالك/ ١٠٥ - لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله... / ابن عباس/ ٤٩٣ - لا بأس. (في الرجل يتزوج من فجر بها) / ابن عباس/ ١٧٧ - لا بأس بذلك. (في الرجل يفجر بالمرأة ثم/ يريد زواجها) / ابن مسعود/ ١٧٦ - لا بأس به. (لمن سأله عن نكاح اليهودية/ والنصرانية) / سعيد بن جبير/ ١٥٤ - لا بأس في ذلك. (في وطء الأمة المجوسية) / عطاء وعمرو بن دينار/ ١٦٩ - لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في/- شيء إلا في السفر/ شريح/ ٢٩٢ - لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها/ عروة بن الزبير/ ٢٠٣ - لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا/ ابن عباس/ ١٥٩ - لا تعب على من صام ولا على من أفطر/ ابن عباس/ ٨٤ - لا تقبل شهادة القاذف أبدا/ شريح، والحسن،// والنخعي، وابن/ ٢٧١، ٢٧٢،/ المسيب، وابن جبير/ ٢٧٣، ٢٧٤ - لا توبة له-. (في قوله: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) / ابن عباس/ ٤٨٦ - لا سفاح هي ولا نكاح (لمن سأله عن المتعة) / ابن عباس/ ١٣٦ - لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في/ ذي الحجة/ ابن عمر/ ٣٤٨ - لا يتزوج إلا محدودة مثله/ الحسن بن على/ ١٨٦ - لا يحصن أهل الشرك/ ابن عمر/ ١٥٨ - لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها: إنى/ أكرهك/ عطاء بن أبي رباح/ ١٩٨ - لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد. (عند ما/ نزلت: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) / ابن عباس/ ٤٤٨ - لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. (لمن سأله/ عن الجارية المجوسية) / ابن شهاب/ ١٦٧


الصفحة التالية
Icon